كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 15)

٥٤٠٢٩ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن أبي كثير- في قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: يضعن الجلباب، والخمار (¬١). (ز)

٥٤٠٣٠ - عن عامر الشعبي -من طريق مغيرة- {أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: تضع الجلبابَ المرأةُ التي قد عجزت ولم تزوج (¬٢). (ز)

٥٤٠٣١ - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قال في قوله: {والقواعد من النساء}، قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجِلباب والمِنطَق (¬٣) (¬٤). (ز)

٥٤٠٣٢ - عن أبي صالح -من طريق عمران بن سليمان المرادي- في هذه الآية: {ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}، قال: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدِّرع والخِمار (¬٥). (ز)

٥٤٠٣٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، في قوله: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: وضع الخمار. قال: للتي لا ترجو نكاحًا؛ التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة، ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: {وأن يستعففن خير لهن} (¬٦). (ز)

٥٤٠٣٤ - عن شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق [السبيعي] يقول في هذه الآية: {ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}، قال: هو الخِمار (¬٧). (ز)

٥٤٠٣٥ - قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: إنّ المرأة تكون قد
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٣.
(¬٣) المِنطَق: ما يَشَدُّ به الإنسانُ وسطَه مِن قماش أو حبل أو غير ذلك. اللسان (نطق).
(¬٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١.
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤١.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦١، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٠ مختصرًا.
(¬٧) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص ٤٨٥.

الصفحة 731