يأكله. قال: وقد ذهب ذلك اليومُ؛ البيوتُ اليومَ فيها أهلها، وإذا أخرجوا أغلقوها، فقد ذهب ذلك (¬١). (١١/ ١١٧)
٥٤٠٩٩ - قال يحيى بن سلّام: لم يذكر الله في هذه الآية بيت الابن، فرأيت أنّ النبي - عليه السلام - إنما قال: «أنت ومالك لأبيك». من هذه الآية؛ لأنه قال: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم}، ولم يقل: أو بيوت أبنائكم. ثم ذكر ما بعد ذلك من القرابة حتى ذكر الصديق، ولم يذكر الابن (¬٢). (ز)
{أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ}
نزول الآية، وتفسيرها:
٥٤١٠٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه}، قال: وهو الرجل يُوَكِّلَ الرجل بضَيْعته، فرخَّص الله له أن يأكل مِن ذلك الطعام والتمر، ويشرب اللبن (¬٣). (١١/ ١١٤)
٥٤١٠١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه}: يعني: خزائنه وهو عبد الرجل. -ومن طريق أبي الصهباء- عنه قال: قهرمان (¬٤). (ز)
٥٤١٠٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: {أو ما ملكتم مفاتحه}، قال: خزائن لأنفسهم، ليست لغيرهم (¬٥). (ز)
٥٤١٠٣ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه}: يعني: بيت أحدهم، فإنّه يملكه، والعبيد منهم مما ملكوا (¬٦). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٦٩، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٦.
(¬٢) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٤٦٣.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٧٠، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وفي تفسير البغوي ٦/ ٦٤: عني بذلك: وكيل الرجل وقيِّمه في ضيعته وماشيته، لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته، ولا يحمل ولا يدَّخر.
(¬٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٧.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٧١.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ١٧/ ٣٧١، وابن أبي حاتم ٨/ ٢٦٤٧.