كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 15)
الصعب بن جثَّامة (¬1)، وحديث أبي قتادة ـ رضي الله عنهما (¬2) ـ، وعندنا أيضاً حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمرُ الأهلية» (¬3)، فإن مفهوم «الأهلية» يدل على حل الوحشية.
وَالْبَقَرِ وَالضبِ وَالظِّبَاءِ وَالنَّعَامَةِ وَالأَْرْنَبِ وَسَائِرِ الْوَحْشِ، وَيُبَاحُ حَيَوَانُ الْبَحْرِ كُلُّهُ ..........
قوله: «والبقر» أي: الوحشي من البقر ـ أيضاً ـ حلال بناءً على الأصل.
قوله: «والضب» (¬4) وهو حيوان معروف، وهو حلال، والدليل الأصل، وفيه ـ أيضاً ـ أحاديث صحيحة عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ، لكن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأكله؛ لأنه لم يكن في أرض قومه (¬5)، فكرهه كراهة نفسية لا شرعية.
قوله: «والظباء» جمع «ظبي»، وهو معروف، وهو حلال، والدليل الأصل، ولأن في صيده في حال الإحرام فدية، وكل شيء فيه فدية فإنه حلال.
قوله: «والنعامة» معروفة، وهي حلال للأصل، ولأن
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً (1825)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (1193).
(¬2) أخرجه البخاري في الهبة/ باب من استوهب من أصحابه شيئاً ... (2570)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (1196) عن أبي قتادة رضي الله عنه.
(¬3) سبق تخريجه ص (16).
موجودة في بعض النسخ.
(¬4) أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الشواء (5400)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب إباحة الضب (1945) عن ابن عباس وخالد بن الوليد ـ رضي الله عنهم ـ.
(¬5) أخرجه الشافعي في الأم (2/ 190)، وعبد الرزاق في المصنف (4/ 398)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 182) عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم.