كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 15)

وقوله: «فكإقراره في صحته» إذا أقر بدين عليه أثبتناه، وإذا أقر ببيع أثبتناه، وإذا أقر بإجارة أثبتناه، وإذا أقر برهن أثبتناه،

الصفحة 489