عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: "الْقَتْلُ" قَالُوا: أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ؟ قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَتْلِكُمُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا" قَالَ: وَمَعَنَا عُقُولُنَا؟ قَالَ: "إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان" "1". [3: 69]
__________
"1" إسناده صحيح على شرط الصحيح.
وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 6/528 من طريقين عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن عباس بن محمد الدوري، عن يونس بن محمد المؤدب، بهذا الإسناد. زاد في آخره "قال أبو موسى: والذي نفسي بيده لا أجد لي ولكم إن أدركناها إلا أن نخرج منها كما دخلناها، ولم نصب فيها دما ولا مالا".
وأخرجه بهذه الزيادة أحمد 4/391 - 392 و414 من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن حطان الرقاشي، به. وزاد في الحديث "إنا لنقتل كل عام أكثر من سبعين ألفا" وقال في آخره "إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء" وعلي بن زيد –وهو ابن جدعان - ضعيف.
وأخرجه أحمد 4/406، وابن أبي شيبة 15/105 - 106، وابن ماجه "3959" في الفتن: باب الثبت في الفتنة، من طريقين عن الحسن، حدثنا أسيد بن المتشمس، عن أبي موسى. وفيه "ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته". وهذا إسناد صحيح.
وأورد السيوطي في "الجامع الكبير" ص 325، وزاد نسبته إلى الطبراني وابن عساكر.