عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ، أَوْ إِلَى سَيِّدِكُمْ"، قَالَ: "إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ" قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرِّيَّتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ" وَقَالَ مرة: "لقد حكمت بحكم الملك" "1". [3: 8]
__________
"1" إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مسند أبي يعلى" "1188".
وأخرجه مسلم "1768" في الجهاد: باب جواز قتال من نقض العهد ... ، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/22 عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه أحمد 3/22 و 71، والبخاري "3043" في الجهاد: باب إذا نزل العدو على حكم رجل، و"3804" في مناقب الأنصار: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، و"4121" في المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، و"6262" في الاستئذان: باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ"، ومسلم "1768" 064"، وأبو داود "5215" ,"5216" في الأدب: باب ما جاء في القيام، والنسائي في "الفضائل" "118"، وابن سعد 3/424، والطبراني "5323"، والبيهقي 6/57 - 58 و9/63، والبغوي "2718" من طرق عن شعبة، به.
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ بِالْكَوْنِ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ الْأَيَّامَ قَصْدًا لِعِيَادَتِهِ
7027 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن المتوكلذكر أَمْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ بِالْكَوْنِ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ الْأَيَّامَ قَصْدًا لِعِيَادَتِهِ
[7027] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن المتوكل