كتاب مسند البزار = البحر الزخار (اسم الجزء: 15)

عمران بن أبي أنس، عَن أبي سلمة
8657- حَدَّثنا بِشْر بن خالد العسكري، قَال: حَدَّثنا شبابة بن سوار، قال: أَخْبَرنا اللَّيْث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عمران بن أبي أنس، عَن أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبد الرَّحْمَنِ، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم صلى فسلم في ركعتين فأدركه ذو الشمالين فقال: يا رَسولَ اللهِ أنقصت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تنقص ولم أنس قال بلى والذي بعثك بالحق فقال النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم: أكما يقول ذو اليدين قالوا: نعم يا رَسولَ اللهِ فصلى بالناس ركعتين.
عمرو بن دينار، عَن أبي سلمة
8658 - حَدَّثنا أزهر بن جميل، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن أبي عَدِيّ عن شُعبة، عَن عَمْرو بن دينار، عَن أبي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال: لاَ تنكح المرأة على عمتها، ولاَ على خالتها.
هكذا قال ابن عَدِيّ عن شعبة وقصر به غير واحد فرووه عن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، مُرسَلاً.

الصفحة 230