8659- حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ، قَال: حَدَّثنا روح، قَال: حَدَّثنا ابن أبي حفصة عن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قال: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن - أو كلمة نحوها -.
وهذا الحديث أسنده الزُّهْرِيّ، عَن أَبِي سَلَمَة، عَن أَبِي هُرَيرة، ولاَ نَعلم أسنده عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة إلاَّ ابن أبي حفصة، ولاَ يحفظ، عَن ابن أبي حفصة عن عَمْرو غير هذا الحديث.
عمر بن أبي سَلَمَة، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هُرَيرة
8660- حَدَّثنا مُحَمد بْنُ بَشَّار، قَال: حَدَّثنا المؤمل بن إسماعيل، قَال: حَدَّثنا سُفيان، عَن سَعْد بن إبراهيم عن عُمَر بن أبي سَلَمَة، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم نَهَى عن المحاقلة والمزابنة والمزابنة بيع النخل بالتمر والمحاقلة بيع البر بالزرع.