8857- حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، قَال: حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، قال: أَخْبَرنا أَبُو حفص الشاعر قال: حدثني أبي، عَن الأَعرَج، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: إن اليهود تعق عن الغلام كبشا، ولاَ تعق عن الجارية، أو تذبح، الشك منه، أو من أبيه، فعقوا، أو اذبحوا عن الغلام كبشين، وعَن الجارية كبش.
وهذا الحديث لاَ نعلمُهُ يُرْوَى، عَن الأَعرَج، عَن أبي هُرَيرة إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
8858- حَدَّثنا الحسين بن أبي كبشة، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن يَعْلَى، قَال: حَدَّثنا عُمَر بن الصبح عن مقاتل بن حيان، عَن الأَعرَج، عَن أبي هُرَيرة رفعه قال: مهور الحور العين قبضات التمر وفلق الخبز.
وهذا الحديث إنما أراد إذا تصدق وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نعلمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
8859- حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين، قَال: حَدَّثنا عَمْرو بن أبي سَلَمَة، قَال: حَدَّثنا زهير بن مُحَمد، عَن موسى بن عُقبة، عَن عَبد الرحمن الأَعرَج، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال: لاَ تنكح المرأة على عمتها، ولاَ على خالتها.