كتاب مسند البزار = البحر الزخار (اسم الجزء: 15)

8938- حَدَّثنا زهير بن مُحَمد، قال: أَخْبَرنا عَبد الله بن يزيد، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بن أبي أيوب قال: حدثني مُحَمد بن عَجْلان عن القعقاع بن حكيم، عَن أبي صالح، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم، قَال: لاَ يزال هذا الأمر، أو على هذا الأمر عصابة من أمتي لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله.
8939- حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين، قَال: حَدَّثنا إبراهيم بن مُحَمد بن جناح، قَال: حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَن ابْنِ عَجْلان عَنْ القعقاع، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: لا تصروا الإبل والغنم فمن باعها مصراة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ، وَإن شاء رده صاعا من تمر.
وهذا الحديث لم نسمعه إلاَّ من مُحَمد بن مسكين عن إبراهيم بن جناح عن حاتم، عَن ابن عَجْلان عن القعقاع.
وقد رُوِيَ عَن أبي هُرَيرة من غير وجه.

الصفحة 360