كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)

قال سفيان: عرضه: ويقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس (¬1).
وقال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه، وعقوبته: يحبس له.
وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: يحل دينه وعقوبته (¬2).
وأخرجه الطبراني من حديث وبر بن أبي دُلَيْلة (خ م د س ق)، عن محمد بن عبد الله بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه فذكره من طريقين بلفظ البخاري قال: سفيان يحل عرضه أن تشكوه. قال الطبراني: والصواب وبر بن أبي دُليلة بضم الدال، ورواه النعمان بن عبد السلام عن سفيان فقال بنصب الدال (¬3).
قلت: والوبره دويبة -بالسكون- أصغر من السنور لا ذنب لها، والجمع وبر ووبار وبه سمى الرجل، قاله الجوهري (¬4).
وقوله: ("ليُّ") هو بفتح اللام وتشديد الياء أي -مَطْله- يقال: لوى بذنبه ليًّا وليانًا، وأصل لي: لوي إلا أنه لما اجتمع حرفا علة وسبق الأول بالسكون قلبت ياء وأدغم في الياء الثانية، مثل: عيشة مرضية.
والواجد بالجيم. وعرضه: لومه وعقوبته كما سلف من تفسير سفيان وغيره.
والواجد: الغني الذي يجد ما يقضي به دينه وحل حبسه إذا أخفي المال، فإن كان ظاهرًا قضى به لغريمه.
وفيه: دليل على أن المعسر لا يحبس لعدم وجدانه.
¬__________
(¬1) سيأتي قبل حديث (2401).
(¬2) "المصنف" 4/ 491 (22395) وفيه: يحل عرضه وعقوبته. وليس في دينه.
(¬3) "المعجم الكبير" 7/ 318 (7249، 7250).
(¬4) "الصحاح" 2/ 841 مادة: (وبر).

الصفحة 113