كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)

الشفعة سواء (¬1). وعن الشعبي أنه لا شفعة لذمي؛ (¬2) لأنه صاغر، وهو قول الثوري وأحمد (¬3).
حجة الأولين عموم الحديث، ولم يفرق بين مسلم وذمي، وأيضًا فإنما تجب بالشركة، لا يختلف فيه المسلم والذمي كالعتق، ألا ترى أنه لو أعتق شقصًا من عبد بينهما قُوِّم عليه كما يقوم على شريكه المسلم. والشفعة حق من حقوق الآدميين كسائر الحقوق التي هي لهم، مثل البيع والإجارة وغيرهما، والشفعة حق يتعلق بالمال، وضع لإزالة الضرر، كالرد بالعيب، فما وجب للمسلم فيه وجب للذمي مثله، وليس الصغار مما يدل على بطلان حقه؛ لأنه لا فرق بين المسلم والذمي في الحقوق المتعلقة بالأموال، كخيار الشرط في الأجل وإمساك الرهن.
تنبيهات:
أحدها: زعم بعضهم أن قوله: (فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ إلى آخره) ليس مرفوعًا، إنما هو من كلام الراوي، وفيه نظر (¬4).
ثانيها: خُصَّ العقار بالشفعة؛ لأنه أكثر الأنواع ضررًا، واتفقوا على
¬__________
(¬1) انظر "المدونة" 4/ 205، "ومختصر اختلاف العلماء" 4/ 244، "والإشراف" لابن المنذر 2/ 8.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 4/ 521 (22728).
(¬3) انظر "المغني" لابن قدامة 7/ 524.
(¬4) روى هذا القول ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل" 1/ 478 واستدل على ذلك بقوله: لو كان الكلام: (فإذا وقعت الحدود ..) من كلام النبي؛ لقال الراوي: وقال النبي: إذا وقعت الحدود ... فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي في الكلام الأخير استدللنا أن ذلك من كلام الراوي؛ وعقب ابن حجر على ذلك في "الفتح" 4/ 437 بقوله: الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل.

الصفحة 12