كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)

وقال ابن سيرين: لا بأس بالشريكين بينهما الشيء الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه. وقال الحسن: لا بيع فيه ولا في غيره حتى يقاسمه، إلا أن يكون لؤلؤة أو ما لا يقدر على قسمته. ولم
يرَ عثمان البتي شفعة لشريك (¬1).
ورأى ابن شبرمة الشفعة في الماء، ورأى مالك الشفعة في التين والعنب والزيتون والفواكه في رءوس الشجر (¬2).
وفي "الاستذكار" لابن عبد البر عن معمر: قلت لأيوب: أتعلم أحدًا كان يجعل في الحيوان شفعة؟ قال: لا. قال معمر: ولا أنا أعلم أحدًا جعل فيه شفعة.
وقال ابن شهاب: ليس في الحيوان شفعة (¬3)، وعن إبراهيم: لا شفعة إلا في دار أو أرض.
وعن عمر بن عبد العزيز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في الدين (¬4).
وفي لفظ: "من ابتاع دينًا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه". (¬5).
ثالثها: قد أسلفت الكلام على حديث: "الجار أحق بصقبه" في
الباب المشار إليه قريبًا، وأخرجه ابن حزم من حديث عبد الله بن
¬__________
(¬1) "المحلى" 9/ 82 - 83.
(¬2) السابق 9/ 87.
(¬3) "الاستذكار" 21/ 309 وأثر معمر رواه عبد الرزاق في "المصنف" 8/ 86 (14423) وأثر ابن شهاب رواه عبد الرزاق أيضًا 8/ 89 (14434) من طريق ابن شهاب عن ابن المسيب.
(¬4) رواه عبد الرزاق 8/ 88 (14433).
(¬5) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 8/ 88 (14431).

الصفحة 14