وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة لصغير (¬1). "ولا تورث الشفعة". وهو قول ابن سيرين.
وعن الشعبي: لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تعار هي لصاحبها التي وقعت له (¬2)، وقال إبراهيم -فيما نقله الأثرم- لا تورث.
قال ابن حزم: قال عبد الرزاق: وهو قول الثوري (¬3). وأبي حنيفة
وأحمد وإسحاق والحسن بن حي وأبي سليمان وقال مالك والشافعي: تورث (¬4).
سابعها: الشفعة هل هي على عدد الرءوس أو على عدد الأنصباء إذا كانوا شركاء؟
فيه خلاف للعلماء، توقف في ذلك أحمد -كما حكاه الأثرم عنه- وقال: ما أدري.
وعندنا قولان أيضًا -رجح المتأخرون الثاني، وبه قال مالك والحسن بن حي وشريح وعطاء، ولما حكاهما الشافعي في "الأم" قال: بالأول أقول (¬5).
ثامنها: قال أبو حنيفة: الهبة بلا ثواب لا شفعة فيها؛ لأنها عنده هبة ليست بيعًا، وكذا لا شفعة عنده في صراف ولا أجرة ولا جعل ولا خلع
¬__________
(¬1) انظر "المغني" 7/ 470، وقال مالك في "المدونة" 4/ 208: الشفعة لوليه فإن لم يكن فهو على شفعته إذا بلغ.
(¬2) رواه عنه عبد الرزاق في "المصنف" 8/ 83 (14407).
(¬3) "المصنف" 8/ 83.
(¬4) "المحلى" 9/ 96، وانظر "المدونة" 4/ 216، "ومختصر اختلاف العلماء" 4/ 248 "والمغني" 7/ 510.
(¬5) "الأم" 3/ 231.