وفيه: [عن] (¬1) والد بهيسة: "لا يحل منع الماء والملح" (¬2).
وأخرج الأول ابن عدي من حديث ابن عباس، ورده بعبد الله بن خراش (¬3)، وللحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث عائشة: "لا يمنع نقع البئر، وهو الرهو"، قال عبد الرحمن بن أبي الرحال، عن أبيه: الرهو: أن تكون البئر بين شركاء فيها الماء، فيكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه (¬4).
وقال ابن بريدة: منع الماء بعد الري من الكبائر، ذكره يحيى في "خراجه" (¬5) ولا خلاف بين العلماء أنَّ صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى؛ لأنه - عليه السلام - إنما نهى عن منع فضل الماء، فأمَّا من لا يفضل له
¬__________
(¬1) زيادة يقتضيها السياق.
(¬2) رواه أبو داود (3476)، وأحمد 3/ 480 والبيهقي 6/ 150، من طريق سيار بن منظور عن أبيه عن امرأة يقال بهيسة عن أبيها به.
قال عبد الحق في "أحكامه" 3/ 299: بهيسة مجهولة وكذلك الذي قبلها وصدقه ابن القطان في "بيان الوهم والإبهام" 3/ 262 ثم قال: بقى عليه أن يبين أن منظورًا أيضًا لا تعرف حاله وكذلك أيضًا أبوها فاعلم ذلك.
وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 65: وأعله عبد الحق وابن القطان بأن بهيسة لا تعرف، لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة، ولكن الحافظ تعقب قول ابن حبان في "تهذيب التهذيب" 4/ 666؛ فقال: وقال ابن القطان: قال عبد الحق: مجهولة، وهي كذلك. وضعفه الألباني في "الإرواء" (1552)؛ وقال: وهذا سند ضعيف؛ سيار بن منظور وبهيسة مجهولان لا يعرفان.
(¬3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 348 - 349؛ وقال: وعامة ما يرويه غير محفوظ، وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 65: وفيه عبد الله بن خراش متروك.
وقال البوصيري في "الزوائد": هذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن خراش، ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم.
(¬4) "المستدرك" 2/ 61 - 62.
(¬5) "الخراج" ص 102 (317).