كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)

2 - باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلاَفَهَا
2387 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ". [فتح 5/ 53]
ذكر فيه حديث أبي الغيث -واسمه سالم (¬1) - عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاها اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أخذها يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أتلَفَهُ اللهُ".
هذا الحديث شريف. ومعناه: الحض على ترك استئكال أموال الناس، والتنزه عنها، وحسن التأدية إليهم عند المداينة، وقد حرم الله تعالى في كتابه أكل أموال الناس بالباطل وخطب به - عليه السلام - في حجة الوداع، فقال: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (¬2)، يعني: من بعضكم على بعض.
وفيه: أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة، وأن العقوبة قد تكون من جنس الذنوب؛ لأنه جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه، ومكان إتلافه إتلاف الله له.
¬__________
(¬1) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: وأبو الغيث سالم مولى عبد الله بن مطيع، ثقة.
(¬2) سلف برقم (105) كتاب: العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ورواه مسلم (1679) كتاب: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، من حديث أبي بكرة.

الصفحة 403