قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ كَانَ عِنْدِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاث وَعِنْدِي مِنْهُ شَيء، إِلَّا شَيءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ".
رَوَا صَالِح وَعُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
حديث أبي ذر سلف في الزكاة (¬1)، والآية المذكورة أصل في أداء الأمانات وحفظها، ألا ترى أنه - عليه السلام - لم يحب أن يبقى عنده من مثل أحد ذهبًا فوق ثلاث إلا دينارًا يرصده لدين، ونزلت في عثمان بن طلحة الحجبي العبدري سادن الكعبة حين أخذ عليّ منه المفتاح يوم الفتح، ذكره ابن سعد (¬2) وغيره (¬3). وقال ابن زيد: هم الولاة أمروا بأداء الأمانات إلى من ولوا أمرهم (¬4). وقيل: نزلت في السلطان يعظ النساء (¬5)، والحديث دال على ما دلت عليه الآية من تأكيد أمر الدين والحض على أدائه.
قال ابن عباس: الآية عامة. وقال شريح لأحد الخصمين: أعط حقه، فإن الله تعالى قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]. قال شريح: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] إنما هذا في الربا خاصة، وربط المِدْيان إلى سارية (¬6). ومذهب الفقهاء أن الآية عامة في الربا وغيره، واحتج سيبويه بأن
¬__________
(¬1) سلف برقم (1408) باب: ما أدى زكاته فليس بكنز.
(¬2) "الطبقات الكبرى" 2/ 136 - 137.
(¬3) رواه الطبري في "تفسيره" 4/ 148 من طريق الحسين، عن الحجاج، عن ابن جريج، به. والواحدي في "أسباب النزول" ص 162.
(¬4) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" 4/ 148، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 3/ 986، وهذا ما رجحه الطبري واختاره.
(¬5) روى ذلك الأثر الطبري 4/ 148 من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.
(¬6) رواه ابن جرير في "تفسيره" 3/ 110.