وفيه: قتل الرجل بالمرأة، ولا ترداد بينهما عند مالك. وقال قوم: يرد أولياء المرأة نصف دية الرجل (¬1).
وفيه: (قتل المسلم بالكافر) (¬2). واختلف عند المالكية إذا جرحه هل له الدية أو يقتص كالقتل أو يجتهد السلطان أقوال، وكذلك إذا قطع كافر طرف مسلم (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: "المنتقى" 7/ 121، "الأم" 6/ 18.
(¬2) هذا الكلام يخالف كلام المصنف المتقدم في أول تنبيهاته ص 469، ولعله سقط (عدم) من أول الجملة.
(¬3) انظر: "الذخيرة" 12/ 334.