كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)

وابن الجارود. وعبد الله بن الشخير أخرجه (¬1) (...) (¬2) وكذا الجارود (¬3) ولفظهما: "ضالة المسلم حَرقُ النار"، وعياض بن حمار بالراء في آخره أخرجه أيضًا أبو داود (¬4) وفيه: "فليُشْهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل"، وخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم (¬5).
قال أبو إسحاق فيما حكاه أبو عبيد في كتاب القضاء قال: أجاز شريح شهادتي وحدي (¬6)، (وكذا فعل أبو مجلز بزرارة بن أوفى) (¬7).
وجرير أخرجه أبو داود (¬8) ولفظه: "لا يأوي الضالة إلا ضال" (¬9). وأبي هريرة أخرجه الحاكم كما سلف والبزار (¬10).
¬__________
(¬1) هو عند ابن ماجه (2502)، وأحمد 4/ 25 وعند النسائي في "الكبرى" 3/ 414 (5790) وغيرهم.
(¬2) بياض في الأصل بمقدار كلمة، وفي الهامش تعليق نصه: وكذا الجارود ليس في أبي داود حديثه وإنما هو في النسائي.
(¬3) أخرجه أحمد 5/ 80، وهو عند النسائي في "الكبرى" 3/ 414 (5792 - 5798) وغيرهما.
(¬4) أبو داود (1709).
(¬5) "المستدرك" 2/ 64.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة 4/ 539 (22925).
(¬7) كذا بالأصل وهو خطأ، والصواب ما جاء عند عبد الرزاق 8/ 337 (15442)، وابن أبي شيبة 4/ 539 (22924) عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي فأجاز شهادتي وبئس ما صنع.
(¬8) أبو داود (1720).
(¬9) ورد بهامش الأصل: زاد مسلم ما لم يعرفها من طريق زيد بن خالد.
(¬10) "كشف الأستار" 2/ 131 (1367)، وقال البزار: لا نعلم أسند مطرف عن أبي هريرة إلا هذا.

الصفحة 513