كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)

قال ابن حزم: فيها مجهولان (¬1)، وعمر أخرجه النسائي (¬2)، وعليّ أخرجه أبو داود (¬3)، ولابن حزم فيه: "عرفه -يعني: الدينار- ثلاثًا". فعرفه فلم يجد أحدًا يعرفه، فقال: "كله"، وضعفه. وفي آخره: فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام لهذا الحديث.
قال ابن حزم: لا ندري مِنْ كلام مَنْ هذِه الزيادة (¬4). وجابر أخرجه أبو داود (¬5)، ولابن ماجه أن المقداد دخل خربة، فخرج جرذ ومعه دينار، ثم آخر، حتى أخرج سبعة عشر دينارًا فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - خبرها، فقال: "لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها" (¬6) وسويد الجهني أخرجه ابن بنت منيع (¬7). قال البغوي: لا أعلم لسويد غيره (¬8). وصحابي آخر أخرجه النسائي (¬9).
ووالد حكيمة أخرجه ابن حزم بلفظ: "من التقط لقطة يسيرة درهمًا
أو حبلًا أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام"، ثم قال: هذا لا شيء، إسرائيل ضعيف، وعمر مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر وأنكر ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ (¬10).
¬__________
(¬1) "المحلى" 8/ 266.
(¬2) "السنن الكبرى" 3/ 420 - 421 (5818، 5819).
(¬3) أبو داود (1715، 1716).
(¬4) "المحلى" 8/ 263.
(¬5) أبو داود (1717).
(¬6) ابن ماجه (2508).
(¬7) هو أبو القاسم البغوي.
(¬8) "معجم الصحابة" 3/ 225 - 226.
(¬9) "السنن الكبرى" 3/ 420 (5816).
(¬10) "المحلى" 8/ 263 - 264.

الصفحة 514