كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)

وذكر ابن حزم عن عمر رواية: ثلاثة أشهر، وأخرى: أربعة. وعن الثوري: الدرهم يعرف أربعة أيام (¬1).
وفي "الهداية": إن كانت أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا وإن كانت عشرة فصاعدًا عرفها حولًا، وهذِه رواية عن أبي حنيفة، وقدر محمد بالحول. (بَيَّن تفصيل) (¬2) بين القليل والكثير (¬3)، وهو ظاهر المذهب كما قاله أبو إسحاق في "تنبيهه"، والمذهب الفرق، فالكبير يعرف سنة والقليل يعرف مدة يغلب على الظن قلة أسف صاحبه عليه.
وممن روي عنه تعريف سنة علي (¬4) وابن عباس (¬5) وسعيد بن المسيب (¬6) والشعبي (¬7) وإليه ذهب مالك (¬8) والكوفيون والشافعي (¬9) وأحمد (¬10).
ونقل الخطابي فيه إجماع العلماء واحتجوا بحديث زيد بن خالد الجهني (¬11).
¬__________
(¬1) "المحلى" 8/ 264.
(¬2) كذا بالأصل وكُتِبَ تحت هذِه الكلمة (لعله: لم يفصل).
ووقع في "الهداية" 2/ 470: من غير.
(¬3) "الهداية" 2/ 470.
(¬4) "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 418.
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 418.
(¬6) "مصنف عبد الرزاق" 10/ 137.
(¬7) "مصنف ابن أبي شيبة" 4/ 419.
(¬8) "المدونة" 4/ 366.
(¬9) "الأم" 7/ 165.
(¬10) "مختصر الخرقي" ص 67.
(¬11) "أعلام الحديث" 2/ 1215. ولفظ الخطابي: وفي سائر الروايات إنما هو حول واحد، وعليه العمل عند عامة العلماء.

الصفحة 517