كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)

وعن ابن عمر أنه وجد تمرة في الطريق فأخذها فأكل نصفها، ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر (¬1).
وفيه: إسقاط الغرم عن أكل الطعام الملتقط. وقيل: يضمنه وإن أكله محتاجًا إليه، ذكره ابن الجلاب.
فائدة:
قوله في حديث أنس: (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي، (ثنا سفيان) هو الثوري، صرح به أبو نعيم وغيره. وقوله فيه: (وقال زائدة عن منصور، عن طلحة، عن أنس) هذا أخرجه مسلم عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن زائدة، عن منصور به (¬2) (¬3).
¬__________
(¬1) "المصنف" 10/ 143 (18640).
(¬2) مسلم (10712) كتاب: الزكاة، باب: تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله.
(¬3) ورد بهامش الأصل: وقال يحيى: حدثني سفيان، ثنا منصور، كذا في نسختي قبل ما وصله [قلت هو كذلك، وانظر المتن].

الصفحة 537