كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)

وتشميت العاطس سنة (¬1). وقيل: فرض كفاية. حكاه ابن بطال (¬2)، وبه قال ابن سراقة -من أصحابنا- في كتاب "الدرة" أنه واجب كرد السلام، وإجابة الداعي سنة أيضًا إلا إنه في الوليمة فرض عين، وقيل: فرض كفاية، وقيل: سنة.
وقال ابن بطال: هو في الوليمة آكد، وإبرار المقسم مندوب إليه إذا أقسم عليه في مباح يستطيع فعله، فإن أقسم على ما لا يجوز أو يشق على صاحبه لم يندب إلى الوفاء به، وسيأتي كلام الطبري في حديث البراء في إفشاء السلام من الاستئذان بعد تقصي القول في معانيه -إن شاء الله تعالى- وفي النكاح في إجابة دعوة الوليمة، وقد سلف جملة منه في الجنائز (¬3).
¬__________
(¬1) ورد بهامش الأصل: أو على الكفاية كما صرح به بعض أصحابنا في عدة مسائل معها.
(¬2) "شرح ابن بطال" 6/ 573.
(¬3) "شرح ابن بطال" 6/ 573 - 574.

الصفحة 581

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text