كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)

والجواهر، وسواء كان مما يقبض بالتخلية أو مما يقبض بالتحويل.
وقال أبو حنيفة: إن كان المشاع مما يقسم لم يجز هبة شيء منه مشاعًا، وإن كان مما لا يقسم يجوز هبته (¬1).
فائدة:
معنى: (تلَّه): دفعه إليه بعنف وقوة. قاله الخطابي (¬2).
وقال غيره: تله: وضعه في يده، وأنكر مقالته هذِه، واستدل بقوله تعالى: {وَتَلَهُ للجَبِينِ} [الصافات: 103] أي: صرعه ولكن برفق لا بعنف.
قال ابن التين: ومن قال: الغلام ابن عباس يؤخذ منه أن الصبي يسمى غلامًا، ومن قال: إنه الفضل، أخذ منه أن البالغ يسمى غلامًا.
فائدة ثانية:
حديث هذا الباب مثل حديث أبي هريرة السالف في باب: من كانت له مظلمة فحللها له هل يبين مظلمته (¬3)، إلا أن تلك كبائر وواجبات، وهذا ضرب من الاستحباب وليس فيه بيان لما بوب عليه، كما نبه عليه ابن التين (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "الاستذكار" 22/ 304، "بداية المجتهد" 4/ 1536، "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 139، "المغني" 8/ 247، "بدائع الصنائع" 6/ 121.
(¬2) "أعلام الحديث" 2/ 1218.
(¬3) سلف برقم (2449).
(¬4) ورد بهامش الأصل: ثم بلغ في السبعين. كتبه مؤلفه.

الصفحة 601