كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 15)

٣١٥٣ - (١٢٥٦) (٦) حدَّثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ. قَال أَبُو بَكرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أبي مَعْبَدٍ. قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: "لَا يَخلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
٣١٥٣ - (١٢٥٦) (٦) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان) بن عيينة (قال أبو بكر: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة) بصيغة السماع (حَدَّثَنَا عمرو بن دينار) الجمحي المكيّ (عن أبي معبد) نافذ -بفاء ومعجمة- مولى ابن عباس المكيّ ثِقَة، من (٤) روى عنه في (٣) أبواب (قال: سمعت ابن عباس يقول): وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان كوفيان أو كُوفِيّ ونسائي وواحد طائفي (سمعت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يخطب) النَّاس ويعظهم، وجملة قوله: (يقول) بدل من جملة يخطب أي سمعته يقول في خطبته: (لا يخلون رجل بامرأة) أي لا ينفرد رجل منكم بامرأة أجنبية شابة أو عجوزة أكد النهي بنون التوكيد الثقيلة مبالغة في النهي قاله ملا علي: (إلَّا ومعها ذو محرم) قال النووي: هذا استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلَّا ومعها محرم ولو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز اهـ، قال النووي: يحتمل أن يريد محرمًا لها فقط، ويحتمل أن يريد محرمًا لها أو له وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء فإنَّه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها واأمها وأختها أو يكون محرم له كأخته وبنته وعمته وخالته فيجوز القعود معها في هذه الأحوال، ثم إن الحديث مخصوص أَيضًا بالزوج فإنَّه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز كما مر آنفًا، وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجنبيات فإن الصحيح جوازه ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك أَيضًا إذا خاف عليها

الصفحة 23