كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 15)

٣٣٩٠ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. قَال: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ".
قَال خَالِدٌ: فَإِذَا عُبَيدُ الله يُنْرلُهُ على العُرْسِ.
٣٣٩١ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ
ــ
نكاح أو ختان أو غيرهما لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتُقيد في غيره فيقال وليمة الختان ونحو ذلك، وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع وزنًا ومعنى لأن الزوجين يجتمعان، وقال ابن الأعرابي: أصلها من تتميم الشيء واجتماعه، وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلَّا بقرينة، وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة، وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، وذكر اللخمي من المالكية أنَّه المذهب. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥١٧٩].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٣٣٩٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمد بن المثنى حَدَّثَنَا خالد بن الحارث) بن عبيد الهجيمي البصري، ثقة، من (٨) (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني، ثقة، من (٥) (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله لمالك (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دُعي أحدكم) أيها المسلمون (إلى الوليمة) أي إلى مكانها (فليجب) بالحضور إلى مكانها (قال خالد) بن الحارث (فإذا) حدّث لنا (عبيد الله) بن عمر هذا الحديث (ينزله) أي يُنزل وجوب الإجابة ويحمله (على) وليمة (العرس) أي مترتبًا على العرس وهو الزفاف وطعامه، وهو من كلام ابن المثنى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣٣٩١ - (٠٠) (٠٠) (حَدَّثَنَا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي

الصفحة 365