كتاب الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (اسم الجزء: 15)

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ. إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ" فَقَال الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ. يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِلَّا الإِذْخِرَ" فَقَامَ أَبُو شَاهٍ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَال: اكْتُبُوا لِي. يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ"
ــ
(ومن قُتل له قتيل) أي من قتل له قريب كان حيا فصار قتيلًا بذلك القتل (فهو) أي فولي الدم يختار (بخير النظرين) أي يختار بخير الأمرين له وأفضلهما عنده، وقوله: (إما) حرف تفصيل للنظرين، وجملة قوله: (أن يُفدى) بالبناء للمجهول في تأويل مصدر مجرور على البدلية من خير الأمرين بدل تفصيل من مجمل أي إما يختار الفدية وهو الدية سُميت بذلك لأنها فداء عن نفس القاتل أي إما بأن يُعطى الدية (وإما) بـ (أن يُقتل) قاتل قتيله يعني يقتص منه، قال النووي: يعني أن ولي الدم مخير بين أخذ الفدية وهي الدية وبين إجراء القود وهو مذهب الإمام الشافعي خلافًا للأحناف، قال القرطبي: الحديث حجة للشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ورُوي عن ابن المسيب وابن سيرين على قولهم إن ولي دم العمد بالخيار بين القصاص والدية، ويُجبر القاتل عليها إذا اختارها الولي وهو رواية أشهب عن مالك، وذهب مالك في رواية ابن القاسم وغيره إلى أن الذي للولي إنما هو القتل فقط أو العفو وليس أن يجبر القاتل على الدية تمسكًا بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله القصاص" وفي المسألة أبحاث تنظر في مسائل الخلاف اهـ من المفهم (فقال العباس) بن عبد المطلب: (إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه) بهاء منونة وتكون هاء في الوقف والوصل، ولا يقال بالتاء، وحكى السلفي أن بعضهم نطق بهاء وبتاء وغلطه وقال: هو فارسي من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن هو (رجل من أهل اليمن) كلام مدرج من الراوي قالوا: ولا يُعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يعرف بكنيته (فقال) أبو شاه: معطوف على قام (اكتبوا لي يا رسول الله) هذه الخطبة أي وأمر من معك بكتابتها لي (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم): لمن عنده (اكتبو) ها (لأبي شاه) قال النووي: هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن ومثله حديث علي رضي الله عنه: ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة. ومثله حديث أبي هريرة:

الصفحة 77