كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 16)

١٩٢٢ - حديث سفينة:
(عَنْ سَفِينَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِـ[قَدْرِ] الصَّاعِ، وَيَتَطَهَّرُ (يَتَوَضَّأُ) بِالْمُدِّ».

[الحكم]: صحيح (م).

[الفوائد]:
قال الترمذي - عقبه -: "حديث سفينة حديث حسن صحيح.
وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي".
وقال ابن المنذر: "في هذا الحديث وفي اغتسال النبي عليه السلام وعائشة من إناء واحد، وفي قول ابن عمر: ((كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَئُونَ فِي الإِنَاءِ الوَاحِدِ)) (¬١)، دليل على إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من الصاع والمد؛ لأن الأمر إذا كان هكذا فأَخْذهم الماء يختلف، وإذا اختلف أخذهم الماء دل على أن لا حد فيما يُطهر المتوضئ والمغتسل من الماء إلا الإتيان على ما يجب من الغسل والمسح، وقد يختلف أخذ الناس للماء.
وقد أجمع أهل العلم على أن المُد من الماء في الوضوء، والصاع في الاغتسال - غير لازم للناس. وكان الشافعي يقول: وقد يرفق بالماء القليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي. وصدق الشافعي، هذا الذي قاله موجود
---------------
(¬١) أخرجه البخاري دون زيادة: [في الإناء الواحد]، وهي عند أبي داود وغيره بسند صحيح، وسيأتي تخريجه في "باب وضوء الرجال والنساء في إناء واحد".

الصفحة 110