كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 16)

٣٠٣ - بابُ لَا وُضُوءَ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
١٨٩٨ - حديث عبد الله بن زيد:
◼ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيدٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ شَكَا إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ، [أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ]؟ فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ - أو: لا يَنْصَرِفْ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:
١ - هذا الحديث دليل على القاعدة الفقهية: (اليقين لا يزول بالشك) وهي إحدى القواعد الكلية الخمسة المعروفة عند الأصوليين.
٢ - قال الخطابي: "قوله: ((حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) معناه: حتى يتيقن الحدث، ولم يرد به الصوت نفسه ولا الريح نفسها حسب، وقد يكون أطروشًا (¬١) لا يسمع الصوت وأخشم لا يجد الريح ثم تنتقض طهارته إذا تيقن وقوع الحدث منه، كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الطفل: ((إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيهِ)) (¬٢) ومعناه أن تُعْلَم حياته يقينًا. والمعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم له دون
---------------
(¬١) الأُطْرُشُ والأُطْرُوشُ: الأَصمُّ. (لسان العرب ٦/ ٣١١).
(¬٢) في أسانيده اضطراب، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ورجحوا فيه الوقف، وهو مخرج في "موسوعة الزكاة"، يسر الله مراجعتها وإخراجها.

الصفحة 5