[الفوائد]:
قال النووي: "في هذا الحديث: أن مَن تَرك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه ...
وفي هذا الحديث: دليل على أن من ترك شيئًا من أعضاء طهارته جاهلًا لم تصح طهارته" (شرح مسلم ٣/ ١٣٢).
[التخريج]:
[م ٢٤٣ "واللفظ له" / حم ١٣٤، ١٥٣ / بز ٢٣٢ "والزيادة له ولغيره" / ....... ].
سبق تخريجه وتحقيقه بروياته في الباب السابق، فانظره بشواهده هناك.
* * *