كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 16)

٣٠٥ - بَابُ حُكْمِ مَنْ لَمْ يُصِبِ الْمَاءُ بَعْضَ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ
١٩١٩ - حديث عمر بن الخطاب:
◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ [فَتَوَضَّأَ]. ثُمَّ صَلَّى.

[الحكم]: صحيح (م)، وقد أعلّه بعض الحفاظ.

[الفوائد]:
قال النووي: "في هذا الحديث: أن مَن تَرك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه ...
وفي هذا الحديث: دليل على أن من ترك شيئًا من أعضاء طهارته جاهلًا لم تصح طهارته" (شرح مسلم ٣/ ١٣٢).

[التخريج]:
[م ٢٤٣ "واللفظ له" / حم ١٣٤، ١٥٣ / بز ٢٣٢ "والزيادة له ولغيره" / ....... ].
سبق تخريجه وتحقيقه بروياته في الباب السابق، فانظره بشواهده هناك.
* * *

الصفحة 85