كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 16)

٣٠٧ - بَابُ الِاقْتِصَادِ فِي الوُضُوءِ والغُسْلِ
١٩٢١ - حديث أنس:
◼ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ».

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[اللغة]:
قال ابن الأثير: "الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد. والمُد مختلف فيه:
فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز.
وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثًا، أو ثمانية أرطال. (النهاية ٣/ ٦٠).
وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفَّيه طعامًا. (النهاية ٤/ ٣٠٨).

[التخريج]:
[خ ٢٠١ / م ٣٢٥ "واللفظ له" / صلاة ٦٥ / بز ٧٢٠٠ / عه ٦٩٧ / طس ٩٢٢، ٣٩٧٤ / طش ٧٦١ / مسن ٧٣٠ / أصبهان (١/ ٣٢١) / هق ٩٢٩ / هقع ١٥١٠ / بغ ٢٧٦ / نبغ ٤٩٠ / مديني (لطائف ٣٥٧) / حداد

الصفحة 93