كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 16)
وحديث أبي ذر (¬١) مرفوعًا: " ... ويُجزِئ من ذلك كلِّه ركعتانِ يركعهما في الضحى".
وحديث أم حبيبة (¬٢) مرفوعًا: "من صلَّى اثنتي عشرةَ ركعةً ... ".
وحديث ابن عمر (¬٣) مرفوعًا: "الوتر ركعةٌ من آخرِ الليل".
وحديثه (¬٤) أيضًا مرفوعًا: "فإذا خشي أحدُكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدة".
إلى غير ذلك من الأحاديث في "الصحيحين"، وأما في غيرهما فكثير.
ومما في "الصحيحين" أو أحدِهما: الأحاديثُ التي يُنَصُّ فيها على العدد فقط، كحديث أبي سعيد (¬٥) مرفوعًا: "إذا شكَّ أحدُكم فلم يَدْرِ كم صلَّى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فليَطْرَح [الشَّكَّ] (¬٦) ولْيَبْنِ (¬٧) على ما استيقَنَ، ثم يسجد ... فإن كان صلَّى خمسًا شَفعْنَ له صلاتَه، وإن كان صلَّى إتمامًا لأربعٍ كانتا ترغيمًا للشيطان".
فإن المتبادر الواضح أن المراد ثلاث ركعات ... وهكذا، ومثل هذا في الأحاديث كثير، ويدخل فيه تسميةُ صلاة الوتر وترًا، وقول الله تبارك وتعالى:
---------------
(¬١) أخرجه مسلم (٧٢٠).
(¬٢) أخرجه مسلم (٧٢٨).
(¬٣) أخرجه مسلم (٧٥٢).
(¬٤) أخرجه البخاري (٩٩٠) ومسلم (٧٤٩).
(¬٥) أخرجه مسلم (٥٧١).
(¬٦) ساقطة من المطبوع، استدركناها من صحيح مسلم.
(¬٧) في المطبوع: "وليبني" خطأ.
الصفحة 123
1009