كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 16)

رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يُؤخِّرون الصلاةَ عن وقتها، أو يُمِيتُون الصلاةَ عن وقتها؟ ». قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَها معهم فصَلِّ، فإنها لك نافلة».
وفي روايةٍ لمسلم (¬١): «صلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَ الصلاة معهم فصَلِّ، ولا تقلْ: إني قد صلَّيتُ، فلا أُصلِّي».
وبمعناه أحاديث عن ابن مسعود (¬٢) وعبادة بن الصامت (¬٣) وغيرهما، وليس فيها التقييد بخوف فتنة أو نحوه.
٢ - أخرج ابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» (¬٤)، والحاكم في «المستدرك» (¬٥) وقال: صحيح كما في «تلخيص المستدرك» (١/ ٢٤٤)، وابن السكن وصححه (¬٦)، والترمذي (¬٧) وقال: حسن صحيح، والنسائي (¬٨) وأبو داود (¬٩) وغيرهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: «شهدتُ مع النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حَجَّتَه، فصليتُ معه صلاة الصبح في
---------------
(¬١) رقم (٦٤٨/ ٢٤٢).
(¬٢) أخرجه مسلم (٥٣٤).
(¬٣) أخرجه أبو داود (٤٣٣).
(¬٤) ابن خزيمة (١٢٧٩، ١٦٣٨، ١٧١٣) وابن حبان (١٥٦٤، ١٥٦٥، ٢٣٩٥).
(¬٥) (١/ ٢٤٤، ٢٤٥).
(¬٦) نقل تصحيحه الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٩).
(¬٧) رقم (٢١٩).
(¬٨) (٢/ ١١٢، ١١٣).
(¬٩) رقم (٥٧٥، ٥٧٦).

الصفحة 153