كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 16)

تقدَّم وطوَّل لم يشكُوا.
الثاني: أن تكون من كل منهما، حتى لو تقدَّم وطوَّل أو تأخَّر وخفَّف ما زالت شكواهم.
فإن بنينا على الأول كان معنى «إما أن تُصلِّي معي وإما أن تُخفِّف على قومك»: إما أن تصلِّي معي وتَدَعهم يقدِّمون غيرك فيصلي بهم قبل رجوعك، فيحصل التخفيف عنهم بالتعجيل، وإما أن تُخفِّف بهم إذا أبيت إلّا أن تصلي معي ثم تؤمَّهم.
وإن بنينا على الثاني كان المعنى: إما أن تصلِّي معي وتدعَهم يؤمُّهم غيرك فيعجِّل بهم ويخفِّف، وإما أن لا تصلِّي معي فتؤمَّهم فتعجِّل بهم وتخفِّف.
فأما الأول فواضح أنه ليس فيه المنع من أن يصلي معه - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم يصلي بهم، وإنما فيه المنع من أن يصلِّي معه - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم يطوِّل بهم.
وأما الثاني ففيه المنع من أن يصلِّي معه - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم يصلي بهم، ولكن مغزى المنع إنما هو [ ... ] (¬١) التشديد عليهم بالتأخير. هذا واضح لا غبار عليه. وإذا كان كذلك فلا دلالة في العبارة المذكورة على المنع لمغزًى آخر.
وعليه، فسكوت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حينئذٍ عن بيان امتناع أن يؤمَّ القوم في أداء فريضتهم من قد أدَّاها= دليل واضح على جواز ذلك.
فأما إذا فرضنا أن الفريضة إنما هي واحدة ولكن كانت تعاد، فإعادتها غير مفروضة، فليست المعادة بفريضة.
---------------
(¬١) كلمة غير واضحة، وكأنها: «استلزام».

الصفحة 244