كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 16)

مبحث في الوتر [بواحدة]
أجاز الشافعية الاقتصار على واحدةٍ ليس بين العشاء وطلوع الفجر غيرُها، واستدلُّوا بأحاديث:
منها: حديث مسلم (¬١) عن ابن عمر وابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "الوترُ ركعةٌ من آخر الليل".
ومنها: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ، من أحبَّ أن يُوتِر بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بواحدةٍ فليفعلْ".
رواه أبو داود (¬٢) بإسناد صحيح، كما قاله النووي في "شرح المهذَّب" (¬٣). ورواه النسائي وابن ماجه (¬٤)، وصححه ابن حبان والحاكم (¬٥)، كما في "الفتح" (¬٦) وغيره.
وعند الدارقطني (¬٧) بإسنادٍ قال بعض شُرَّاحه (¬٨): رواتُه كلهم ثقات عن
---------------
(¬١) رقم (٧٥٣).
(¬٢) رقم (١٤٢٢).
(¬٣) "المجموع" (٤/ ١٧).
(¬٤) النسائي (٣/ ٢٣٨، ٢٣٩) وابن ماجه (١١٩٠).
(¬٥) "صحيح ابن حبان" (٢٤٠٧، ٢٤١٠، ٢٤١١) و"المستدرك" (١/ ٣٠٢، ٣٠٣).
(¬٦) (٢/ ٤٨٢).
(¬٧) في "سننه" (٢/ ٣٣).
(¬٨) هو شمس الحق العظيم آبادي في "التعليق المغني" (٢/ ٣٤).

الصفحة 269