كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 16)

الشيخين، وقد صححه ابن حبان (¬١) والحاكم (¬٢)، ومن طريق مِقْسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث، وأخرجه النسائي (¬٣) أيضًا. وعن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر، وقال: "لا يُشبِه التطوعُ الفريضةَ". فهذه الآثار تقدح في الإجماع الذي نقلوه.
وأما قول محمد بن نصر: "لم نجد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خبرًا ثابتًا صريحًا أنه أوتر بثلاثٍ موصولةً، نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاثٍ، لكن لم يبيِّن الراوي هل هي موصولة أم مفصولة". انتهى.
فيَرِدُ عليه ما رواه الحاكم (¬٤) من حديث عائشة أنه كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يُوتِر بثلاثٍ لا يقعد إلَّا في آخرهن. وروى النسائي (¬٥) من حديث أبي بن كعب نحوه، ولفظه: "يُوتِر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ولا يُسلِّم إلّا في آخرهن". وبيَّن في عدة طرق أن السوَر الثلاث بثلاث ركعات.
ويُجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده.
والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن
---------------
(¬١) رقم (٢٤٢٩).
(¬٢) (١/ ٣٠٤).
(¬٣) (٣/ ٢٣٩، ٢٤٠).
(¬٤) في "المستدرك" (١/ ٣٠٤). وفيه في المتن "لا يسلم"، وأشار في الهامش إلى "لا يقعد". وهو الصواب في هذه الرواية، كما نبَّه على ذلك شمس الحق العظيم آبادي في "التعليق المغني" (٢/ ٢٦، ٢٧)، وبيَّن تحريف بعض الحنفية فيه.
(¬٥) (٣/ ٢٣٥، ٢٣٦).

الصفحة 298