كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 16)

بثلاثٍ ... إلخ". والجواب عنه أن ما ثبت من ذلك هو بعدَ سَبْقِ شَفْعٍ، كما في حديث عائشة المتفق عليه (¬١): "يُصلِّي أربعًا، فلا تسألْ عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلِّي أربعًا، فلا تسألْ عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلِّي ثلاثًا" الحديث. وكذا رواية عند مسلم (¬٢) في حديث ابن عباس، وفيها: "فصلَّى ركعتين أطال فيهما، ثم انصرف فنام حتى نفخَ، ففعلَ ذلك ثلاثَ مراتٍ ستَّ ركعات، كلَّ ذلك يستاك ويتوضأ، ويقرأ هؤلاء الآيات، يعني آخرَ آل عمران، ثم أوتَر بثلاثٍ" الحديثَ.
وعلى هذا يُحمل ما رواه الحاكم عن عائشة، وما رواه النسائي من حديث أبي بن كعب (¬٣)، وكذا ما رُوي عن عُمر ومَن بعده، وأشار إليه من قول القاسم وقد مرَّ، وعلى ما ذكرناه هنا وفي الفصل الأول يدلُّ سياق الإمام النسائي في "سننه" حيث قال (¬٤): (باب كيف الوتر بواحدةٍ؟ ) ثم ساق حديث ابن عمر: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركعْ واحدة" برواياته. ثم عقَّبه بحديث عائشة: "كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يُوتِر منها بواحدة" الحديث. ثم قال (¬٥): (باب كيف الوتر بثلاث؟ ) وساق حديث عائشة الذي مرَّ، وفيه: "أربعًا وأربعًا وثلاثًا". فأَفْهَمك بحِذْقِه أن ليس المراد من إطلاقِ "أوتر بواحدة" [و] "أوتر بثلاث" الاقتصار عليها
---------------
(¬١) البخاري (١١٤٧) ومسلم (٧٣٨).
(¬٢) رقم (٧٦٣/ ١٩١).
(¬٣) سبق تخريجهما.
(¬٤) (٣/ ٢٣٣).
(¬٥) (٣/ ٢٣٤).

الصفحة 300