كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 16)
الشمس فيَشْتَغِل بالخطبة، ثمَّ بصلاة الجمعة.
وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذاك مطلقُ نافلةٍ لا صلاةٌ راتبةٌ، فلا حجَّة فيه لسُنَّة الجمعة التي قبلها، بل هي تنفُّل مطلقٌ، والله أعلم.
واستدلُّوا بحديث ابن حبان في «صحيحه» (¬١): «ما من صلاةٍ مفروضةٍ إلَّا وبين يديها ركعتان».
والجواب: أنَّه عام مخصوص بالجمعة كما مرَّ بيانُه، مع أنَّه مُقيَّدٌ بحديث «الصحيحين»: «بين كلِّ أذانينِ صلاةٌ»، وقد مرَّ الكلام عليه.
مع أنَّ ابن حبان يُطلِق الصحيح على الحَسَن، وربَّما يُصحِّح ويُحسِّن ما لا يُوافَق عليه، والله أعلم.
واستدلُّوا بحديث ابن ماجه (¬٢) بسند صحيح عن أبي هريرة وجابر قالا: «جاء سُلَيْك الغَطَفاني والنَّبي - صلى الله عليه وآله وسلم - يخطب، فقال له النَّبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أصلَّيْتَ ركعتين قبل أن تجيء؟ » قال: لا، قال: «فصلِّ ركعتين وتَجوَّزْ فيهما».
قال في التحفة (¬٣): وقوله: «أصلّيتَ» إلى آخره يمنع حملَه على تَحيَّة المسجد ــ أي: وحدها ــ حتى لا ينافي الاستدلال به لندبها للداخل حال الخطبة، فينويها مع سُنَّة الجمعة القبليَّة إن لم يكن صلَاّها قبل .. إلخ [ص ١٥]، إذ المعروف في هذا الحديث الاقتصار على «أصليت» ونحوه، وهو كذلك في «الصحيحين» وغيرهما. ولم تجئ هذه الزيادة ــ أي قوله:
---------------
(¬١) رقم (٢٤٥٥)، وقد سبق ذكره.
(¬٢) رقم (١١١٤).
(¬٣) «تحفة المحتاج» (٢/ ٢٢٤).
الصفحة 356
1009