كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 16)

صريح في أن المشروع في قيام رمضان هو المشروع في غيره، إلَّا أنه آكدُ (¬١) فيه.
وقد جاء عنها أنه صلَّى في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة (¬٢).
وفي "المستدرك" وغيره (¬٣) عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تُوتِروا بثلاثٍ تَشبَّهوا بالمغرب، ولكنْ أوتروا بخمسِ أو بسبعٍ أو بتسعٍ أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك".
والمراد ــ والله أعلم ــ بالوتر في هذا الحديث: قيام الليل، كأنه كره الاقتصار على ثلاثٍ وأمرَ بالزيادة عليها. وأكثرُ ما جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه بتكبيرةٍ واحدةٍ تسع ركعات. فهو ــ والله أعلم ــ أكثر الوتر الحقيقي، فأمَّا الوتر بمعنى قيام الليل المشتمل على الوتر فلا مانعَ من الزيادة فيه، والأفضلُ ما تقدّم.
٧ ــ أن يكون فُرادى. كما هو الغالب من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وهو كاللازم للأمر الآتي.
---------------
(¬١) في النسخة اليمنية: "يتأكد".
(¬٢) أخرجه البخاري (١١٧٠) ومسلم (٧٣٧).
(¬٣) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣١، ٣٢) من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة. وإسناده صحيح. وأخرجه بنحوه ابنُ حبان (٢٤٢٩) والدارقطني (٢/ ٢٤، ٢٥) والحاكم (١/ ٣٠٤) والبيهقي (٣/ ٣١) من طريق سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة. وصححه الحاكم.

الصفحة 383