كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

غير الأب والجد من العصبات هل يملك التوكيل في التزويج من غير إذن المرأة؟ منهم مَنْ قال: يملك؛ لأنّه يملك التزويج بالولاية من جهة الشرع، فيملك التوكيل من غير إذن كالأب والجدّ. ومنهم من قال: لا يملك؛ لأنّه لا يملك التزويج إلا بالإذن، فلا يملك التوكيل إلا بإذن، كالوكيل والعبد المأذون". "المهذب" (ج ١ ص ٣٥١) (¬١).
[ص ٣] أقول: مسألة "المهذَّب" في الولي غير المجبر الذي أذنت له بالزواج، ولم تأذنْ له بالتوكيل ولا نهتْه عنه، وهي غير مسألتنا.
وقال الرافعي في "المحرر" (¬٢): "وأمّا غير المجبر فإن نهتْه عن التوكيل لا يُوكِّل، وإن أذنتْ له وَكَّل، وإن قالت له: زوِّجني، فهل له التوكيل؟ فيه وجهان أصحهما نعم. ولا يجوز [له] التوكيل من غير استئذانها في النكاح في أصح الوجهين".
وعبارة "المنهاج" (¬٣): "وغير المُجْبِر إن قالت له وكِّلْ وَكَّلَ، وإن نهتْه فلا، وإن قالت: زوِّجْني فله التوكيل في الأصح، ولو وَكَّل قبل استئذانها لم يصحَّ على الصحيح".
قال الخطيب في "المغني" (¬٤) بعد قول "المنهاج": "على الصحيح": المنصوص، يريد نصّ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد تقدم.
---------------
(¬١) (٣/ ٣٤٧) تحقيق الزحيلي.
(¬٢) (ص ٢٩٣) ط. دار الكتب العلمية.
(¬٣) "منهاج الطالبين" (٢/ ٤٣٢) ط. دار البشائر.
(¬٤) "مغني المحتاج" (٣/ ١٥٨).

الصفحة 546