كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

بمثال يكون فيه الموكّل مالكًا للمحلّ، وإنّما شرط شرطًا جعليًّا، وذلك أنّه حالَ التوكيل المرأةُ امرأتُه يَملِك أن يطلِّقها، [ص ٧] وكذلك المال ماله يملك بيعه حينئذٍ؛ ولذلك صحّ منه عقد الوكالة في الحال، وإنّما علَّق التصرف بشرطٍ جعلي وهو قوله: بعد شهر.
ومثَّل في "شرح الروض" (¬١) بقوله: "وكَّلتك ببيع عبدي، وبِعْه بعد شهر"، ومثله في "المغني" (¬٢)، ولفظ المحلِّي (¬٣): "نحو وكَّلتك الآن في بيع هذا العبد، ولكن لا تبِعْه حتى يجيء رأسُ الشهر". وفي "شرح المنهج" (¬٤): "نحو وكَّلتُك الآن في بيع كذا، ولا تَبِعْه حتى يجيء رجب". وعبارة "التحفة" (¬٥) و"النهاية" (¬٦): "كوكَّلتك الآن ببيع هذا، ولكن لا تبِعْه إلا بعد شهر"، لكن قال في "التحفة" ما يأتي، وهي:
الشبهة الثالثة:
قال في "التحفة" (¬٧) بعد ما مرّ: "وبذلك يُعلم أن من قال لآخر قبل رمضان: وكَّلتك في إخراج فطرتي وأخرِجْها في رمضان صحَّ؛ لأنّه نجز الوكالة، وإنّما قيّدها بما قيَّدها به الشارع، فهو كقول مُحرِم: زَوِّجْ بنتي إذا
---------------
(¬١) "أسنى المطالب" (٢/ ٢٦٦).
(¬٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٢٢٣).
(¬٣) "شرح المحلِّي على منهاج الطالبين" (٢/ ٣٤١).
(¬٤) "فتح الوهاب شرح منهاج الطلاب" (٣/ ٤٠٧).
(¬٥) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣١٢).
(¬٦) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٩).
(¬٧) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣١٢).

الصفحة 554