كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

حللتُ، وقول وليٍّ: زَوِّجْ بنتي إذا طُلِّقتْ وانقضتْ عدتها".
فيقال: دلّت عبارة "التحفة" على أنّ الشرط في عبارة "المنهاج" السالفة ونظائرها أريد به ما هو أعمُّ من الشرط الجعلي والشرط الشرعي، فعلى هذا يشمل مسألتنا.
الجواب:
هذه دعوى من ابن حجر يردُّها نصوصهم على أنّه لا يصحّ التوكيل إلاّ ممّن يملك التصرف في الذي يوكَّل فيه بملكٍ أو ولاية، كما تقدّم أولَ هذه الرسالة عن "المهذب".
[ص ٨] وفي "الروض" (¬١): "الأوّل ما يجوز فيه التوكيل، وله شروط:
الأول: الملك، فلا يصح في طلاق من سينكحها وتزويج من ستنقضي عدتها، ونحوه".
وفي "المحرر" (¬٢): "وفي الموكَّل فيه أن يملِكه الموكِّل، فأظهر الوجهين أنّه لا يجوز أن يُوكِّل ببيع عبدٍ سيملكه، وطلاقِ زوجة سينكحها".
وفي "المنهاج" مع المحلّي (¬٣): " (وشرط الموكَّل فيه أن يملكه الموكِّل) حين التوكيل (فلو وكّله ببيع عبدٍ سيملكه وطلاقِ من سينكحها بطل في الأصح) لأنّه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه، فكيف يستنيب فيه غيره".
---------------
(¬١) "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (٢/ ٢٦٠).
(¬٢) "المحرر" (ص ١٩٥).
(¬٣) "منهاج الطالبين" (٢/ ١٦١) و"شرح المحلّي" (٢/ ٣٣٨).

الصفحة 555