كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

ثم روى (¬١) بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: "إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره".
وأخرج عن الضحاك قال (¬٢): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ... ".
وعن السدي (¬٣): "فإن طلَّقها بعد التطليقتين".
ثم حكى عن مجاهد (¬٤) ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان.
وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين (¬٥) قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان".
وروى عن مجاهد وقتادة نحوه (¬٦).
وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا (¬٧): "الإمساك: المراجعة،
---------------
(¬١) المصدر نفسه (٤/ ١٦٦).
(¬٢) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
(¬٣) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
(¬٤) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧).
(¬٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٠).
(¬٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣١).
(¬٧) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).

الصفحة 595