كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرني بهذا، وإن كنتَ طلقتَها ثلاثًا، فقد حرمتْ عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيتَ الله فيما أمرك من طلاق امرأتك".
ومثله ما يُروى عن عمر: أن رجلًا قال له: إني طلقت امرأتي البتةَ وهي حائض. فقال: عصيتَ ربك، وفارقتَ امرأتك. قال: فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر ابن عمر أن يراجع امرأته؟ قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تُبقِ ما ترتجعُ به امرأتك.
رواه الدارقطني (¬١) من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، والسند بعد ذلك صحيح. والترجماني قالوا: "لا بأس به". ووثقه بعض المتأخرين (¬٢)، والجمحي مختلف فيه (¬٣).
[ص ٧] وقد أطال أهل العلم الكلامَ في هذه المسألة، فلنقدم كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب "اختلاف الحديث" (¬٤). قال: "باب في طلاق الثلاث المجموعة"، ثم ذكر حديث ابن عباس بمعنى الرواية الثانية عند مسلم، ثم أسند عن ابن عباس: "أن رجلًا قال له: طلَّقتُ امرأتي ألفًا. فقال: تأخذ ثلاثًا، وتَدَعُ تسعمائة وسبعًا وتسعين" (¬٥).
وبسند آخر: "قال رجلٌ لابن عباس: طلقتُ امرأتي مائةً. فقال: تأخذ ثلاثًا، وتَدَعُ سبعًا وتسعين".
---------------
(¬١) (٤/ ٨).
(¬٢) انظر "تهذيب التهذيب" (١/ ٢٧١، ٢٧٢).
(¬٣) انظر المصدر السابق (٤/ ٥٥، ٥٦).
(¬٤) ضمن كتاب "الأم" (١٠/ ٢٥٦، ٢٥٧) ط. دار الوفاء.
(¬٥) أخرجه أيضًا عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٣٩٧) والبيهقي (٧/ ٣٣٧).

الصفحة 606