كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)
اعتراض أهل المذهب الثالث:
قالوا لأهل المذهب الثاني: أما ردكم على المذهب الأول تجويزَهم الجمعَ فقد وُفِّقتم فيه، ولكنكم أخطأتم في تجويزكم أن يُتْبِعها طلقة ثانية، ثم طلقة ثالثة، وهي في عدتها من الأولى.
والآية الأولى حجة عليكم (¬١)، [ملحق ص ٣] فإن قوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} معناه: عند شروع عدتهن. قال الحافظ ابن حجر (¬٢): "أي عند ابتداء شروعهن في العدة، واللام للتوقيت كما يقال: لقيتُه لليلةٍ بقيتْ من الشهر، قال مجاهد: قال ابن عباس: "في قُبُلِ عدتهن"، أخرجه الطبري (¬٣) بسند صحيح، ومن وجه آخر (¬٤) أنه قرأها كذلك، وكذا وقع في صحيح مسلم (¬٥) من رواية أبي الزبير عن ابن عمر: وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُلِ عدتهن}. ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أُبيّ وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم". (فتح الباري ج ٩/ ص ٢٧٦).
قالوا: وفي كتب اللغة: "والقُبُل من الزمن أوله".
قالوا: فهذا إنما يصدق على الطلقة الأولى، فأما الطلقة الثانية والثالثة
---------------
(¬١) هنا كتب المؤلف في الهامش: "الصفحة الثالثة بعد" وفيها الكلام الذي يلحق هنا.
(¬٢) "فتح الباري" (٩/ ٣٤٦).
(¬٣) "تفسيره" (٢٣/ ٢٥). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٥/ ٢) والنسائي في "الكبرى" (٥٥٨٦).
(¬٤) "تفسير الطبري" (٢٣/ ٢٤).
(¬٥) رقم (١٤٧١/ ١٤).