كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف أو فراقهن (¬١) بطلاق".
وذكر حديث أبي رزين الآتي وآثارًا لا أراها صريحة فيما قال.
ثم قال (¬٢): "وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف، أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن".
ثم روى عن السدي قال (¬٣): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك ــ ويمسك: يراجع بمعروف ــ وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها".
وعن الضحاك قال (¬٤): "يعني تطليقتين بينهما مراجعة، فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان".
ثم رد هذا التأويل بحديث أبي رزين (¬٥): "قال رجل: يا رسول الله! قول الله {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان".
ثم قال (¬٦): "فبيِّنٌ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على
---------------
(¬١) في الأصل: "بفراقهن"، والتصويب من تفسير الطبري.
(¬٢) المصدر السابق (٤/ ١٣١).
(¬٣) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).
(¬٤) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).
(¬٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢، ١٣٠).
(¬٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).

الصفحة 662