كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما إمساكٌ بمعروف، وإما تسريحٌ لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة". (تفسير ابن جرير ج ٢/ ص ٢٥٩ - ٢٦٠).
[ص ٧] السُّنَّة
المذهب الأول: قالوا: السنة معنا، ففي حديث عائشة الذي في الصحيحين (¬١) وغيرهما في قصة امرأة رفاعة: أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير، وإنما معه مثل هُدْبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته".
قال الإمام الشافعي (¬٢): "فإن قيل: فقد يجوز أن يكون رفاعة بتَّ طلاقها في مرات.
قلت: ظاهره مرةً واحدةً".
وفي حديث فاطمة بنت قيس، وهو في صحيح مسلم (¬٣)، وأشار إليه البخاري (¬٤): "أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سكنى ولا نفقة".
---------------
(¬١) البخاري (٢٦٣٩) ومسلم (١٤٣٣).
(¬٢) "الأم" (١٠/ ٢٥٩).
(¬٣) رقم (١٤٨٠).
(¬٤) انظر "الصحيح" مع "الفتح" (٩/ ٤٧٧) وكلام الحافظ عليه.

الصفحة 663