كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

الأحوص عن عبد الله قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض".
وبسند صحيح عن طاوس (¬١): "طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها".
وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة (¬٢) نحوه.
وقال (¬٣): ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي قال: "ما طلَّق رجل طلاق السنة فندم"، وفسَّره في رواية أخرى (¬٤) فقال: "يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".
وقال (¬٥): ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاثَ حِيَضٍ.
ثنا (¬٦): شبابة بن سوَّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: "يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها" (¬٧).
وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة،
---------------
(¬١) المصدر نفسه (٩/ ٥١١).
(¬٢) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(¬٣) المصدر نفسه (٩/ ٥١١).
(¬٤) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(¬٥) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(¬٦) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(¬٧) هنا نهاية الملحق، ثم يرجع الكلام إلى صفحة (٨).

الصفحة 672