كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

وعند الدارقطني (¬١) في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة فقال عمر: يا رسول الله! أفتُحتسب بتلك التطليقة؟ قال: "نعم". ورجاله إلى شعبة ثقات. (فتح الباري ج ٩/ص ٢٨٣).
وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي: نا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر: أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر ذلك له، فجعلها واحدة. (سنن البيهقي ج ٧/ص ٣٢٦).
جواب المانعين:
قالوا: أما احتجاجكم بقوله: "فليراجعها" "فهو غير ناهض؛ لأن الرجعة المقيدة ببعد الطلاق عرفٌ (¬٢) شرعيٌ متأخر، إذ هي لغةً أعم من ذلك" (سبل السلام ٢/ ٩٦) (¬٣).
أقول: في هذا الجواب نظر، فقد جاء ذكر مراجعة الرجل زوجته في أحاديث أخر، كما في حديث: "راجعْ حفصةَ فإنَّها صوَّامة قوَّامة" (¬٤)، وحديث: "راجِعْ أمَّ ركانة" (¬٥)، وكثر في كلام الصحابة جدًّا، فيظهر من هذا
---------------
(¬١) المصدر نفسه (٤/ ٥، ٦).
(¬٢) في الأصل: "عرفي".
(¬٣) "سبل السلام" (٣/ ١٧١) طبعة دار الفكر.
(¬٤) قاله جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم -، كما في "الاستيعاب" (٤/ ١٨١٠). وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٨٤) والحارث بن أبي أسامة كما في "المطالب العالية" (٤١٥٤) عن قيس بن زيد، وقيس مختلف في صحبته. انظر "فتح الباري" (٩/ ٢٨٦).
(¬٥) أخرجه أبو داود (٢١٩٦) عن ابن عباس.

الصفحة 680