كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (اسم الجزء: 17)

وأما الحجة الرابعة؛ فصنيع الدارقطني في "سننه" (¬١) يدل أنه يرى أن ذكر الواحدة في حديث ابن أبي ذئب إنما أصله أن ابن عمر طلَّق واحدة، أي: لم يطلق ثلاثًا، فإنه ساق من طريق أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قال: قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهي حائض فردها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى السنة". ثم قال (¬٢): "هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة في الحيض".
ثم ساق (¬٣) رواية عبيد الله عن نافع عن عبد الله: "أنه طلَّق امرأته وهي حائض تطليقة".
ثم قال (¬٤): "وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: "أنه طلَّق امرأته تطليقة واحدة"، وكذلك قال الزهري عن سالم عن أبيه، ويونس بن جبير والشعبي والحسن".
[ص ٤] ثم ساق الأحاديث مستدلًّا على ذلك (¬٥)، فذكر رواية عبيد الله
---------------
(¬١) (٤/ ٧).
(¬٢) المصدر نفسه (٤/ ٧).
(¬٣) المصدر نفسه (٤/ ٧).
(¬٤) المصدر نفسه (٤/ ٧).
(¬٥) المصدر نفسه (٤/ ٧ وما بعدها).

الصفحة 684